السيد محمد باقر الصدر

158

بحوث في علم الأصول

وجواب ذلك هو : إنّ اصالة عدم القرينة ، إمّا أن يراد به أصلا شرعيا تعبديا ، « كالاستصحاب » ، وإمّا أن يراد به أصلا عقلائيا من قبيل « اصالة الحقيقة » . فإن أريد به الأول ، بأن يقال : نستصحب عدم ورود كلام من المتكلم يدل على إخراج فاعل الصغيرة . قلنا : انّ هذا الاستصحاب لو تمّت أركانه ، فإنّه لا يمكن جريانه ، لأنه مثبت ، لأنّ اصالة عدم القرينة ، ليس له أثر شرعي ، بل له معلول تكويني ، وهو تماميّة ظهور العام ، نعم ، هذا الأثر التكويني ، يقع موضوعا لأثر شرعي ، وهو الحجيّة ، فيكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بواسطة أثر عقلي ، وهذا هو الأصل المثبت . وإن أريد بهذا الأصل ، الأصل العقلائي ، كاصالة الحقيقة ، بأن يقال : إنّ اصالة عدم القرينة ، هي بنفسها أصل عقلائي . فيقال : إنّ جواب هذا ، تقدّم في بحث حجية الظواهر . وخلاصته : إن اصالة عدم القرينة ، وإن كان أصلا عقلائيا ، ولكنه إنّما يكون كذلك في مورد توجد فيه نكتة كشف نوعي لتعيّن عدم القرينة ، ويكون ذلك في حالتين . 1 - الحالة الأولى : ان يتكلم المتكلم بعام ، ويقول : « أكرم كلّ فقير » ، ثم نشك في انّه هل أتى بمخصص فقال : « لا تكرم فسّاق الفقراء » أو لا ؟ . فهنا نشك في وجود المخصص المتصل ، وهذا الشك ناشى عن غفلة السامع ، وفي مثله ، الأصل عدم هذا المخصص . ونكتة ذلك ، هي أنّ هذا الشك مسبّب عن احتمال الغفلة ، والغفلة على خلاف ظاهر طبع العاقل المخاطب ، فتجري اصالة عدم الغفلة . 2 - الحالة الثانية : هي أن يصدر عام وليس له مخصّص متصل ، فينعقد له ظهور في العموم ، ثم نحتمل صدور مخصص منفصل من المولى ، ولكن لم يصل إلينا .